ومضي مدة يمكنه أن يطلقها فيها فلا يطلقها (?).
وقال قتادة في قوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} إذا أراد أن يغشاها ويطأها بعدما حرمها (?).
وقيل: هو العزم على الوطء (?) وإليه ذَهبَ أبو حنيفة رحمه الله قال: لمن عزم على وطئها فنوى أن يغشاها كان عودًا وتلزمه الكفارة، وإن لم يعزم على الوطء فلا يكون عودًا (?). وقال الحسن ومالك: إن وطئها كان عودًا وإن لم يطأها لم يكن عودًا (?).
وقيل: العود: إعادة لفظ الظهار ثانية قاله أهل الظاهر، وهو قول أبي العالية قال: وظاهر الآية يشهد له؛ لأنَّه قال: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (?) أي: إلى قول ما قالوا (?).