بغير شهود ولا ولي ولا مهر إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا من خصائصه في النكاح كالتخيير والعذر (?) في النساء، وما روي أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، ولو تزوجها بلفظ الهبة (?)، وقالوا: كان اختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم - في ترك المهر، والدليل على ما ذهب إليه الشافعي أن الله تعالى سمى النكاح باسمين: النكاح والتزويج، فلا ينعقد بغيرهما.

واختلف العلماء في التي (?) وهبت نفسها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهل كانت عند رسول الله امرأة كذلك؟

فقال ابن عباس، ومجاهد: لم يكن عند النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة وهبت نفسها منه، ولم يكن عنده السلام امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015