الأم: الرد في المواويث:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومن كانت له فريضة في كتاب الله - عزَّ وجلَّ، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو ما جاء عن السلف، انتهينا به إلى فريضته، فإن فَضُل من المال شيء لم نرده عليه، وذلك أن علينا شيئين:
أحدهما: أن لا نُنقصه مما جعله اللَّه تعالى له.
والآخر: أن لا نزيده عليه، والانتهاء إلى حكم اللَّه - عز وجل - هكذا قال بعض الناس: نرده عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه، وكان من ذوي الأرحام، وأن لا نرده على زوجٍ ولا زوجة.
وقالوا: روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلنا لهم: أنتم تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وعبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - في أكثر الفرائض، لقول زيد بن ثابت، وكيف لم يكن هذا مما تتركون؟
قالوا: إنا سمعنا قول اللَّه - عز وجل -: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) الآية.
فقلنا: معناها على غير ما ذهبتم إليه، ولو كان على ما ذهبتم إليه كنتم قد
تركتموه، قالوا: فما معناها؟