رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: التحقيقات:::: أحمد بن الحسن الثقفي، حدثنا عبيد بن الحسن بن يوسف، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل بن سخبرة ابن أخى عائشة لأمة، حدثنا عمر بن يعلى عن المنهال بن عمر وعن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر» .
رواه ابن عدي في «الكامل» (5/ 1692) وابن كثير في «التفسير» (2/ 89) .
1194: 6729: جائز: 1: قال الشافعي وآخرون: لا بد أن تكون مؤمنة- أي الرقبة المعتقة- وأخذ تقييدها بالإيمان، من كفارة القتل لاتحاد الموجب، وإن اختلف السبب، ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة، وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيْنَ الله» ؟ قالت: في السماء. قال: «من أنا» ؟ قالت: رسول الله.
قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» .
صحيح. رواه مسلم في (المساجد، ح/ 33) ومالك في (الموطأ، ص/ 777) والنسائي في (السهو، باب «20» ) وأبو داود (ح/ 3284) وأحمد (2/ 291، 5/ 449) والمجمع (1/ 23، 4/ 244) والمنثور (2/ 193) والقرطبي (4/ 81، 7/ 332) ومختصر العلو (81) وموضح (1/ 195) والتمهيد (7/ 134، 135، 9/ 115) وابن أبى