رقم الصفحة: رقم الحديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج بالصفحة: التحقيقات:::: قال المروزي: أميل إلى قول مالك وأحمد.

قال: فأما يمين اللغو الذي اتفق عامة العلماء على أنها لغو فهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله في حديثه وكلامه غير منعقد لليمين ولا مريدها. قال الشافعي: وذلك عند اللجاج والغضب والعجلة.

1191: 6713: لا تحنثوا: 1: قال مجاهد في تفسير قوله: «عقدتم» : أي تعمدتم وقصدتم. وروى عن ابن عمر: أن التشديد يقتضى التكرار فلا تجب عليه الكفارة إلا إذا كرر. وهذا يرده ما روى أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنى والله- إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني» .

فذكر وجوب الكفارة في اليمين التي لم تتكرر.

صحيح. رواه مسلم (ص/ 1270) وأبو داود (ح/ 3276) وأحمد (4/ 398، 401) والبيهقي (10/ 32، 52) وابن كثير (4/ 517) والفتح (9/ 645، 11/ 517، 602، 608) والمنثور (1/ 268) والمشكاة (3411) والكنز (46401) وبداية (5/ 6) .

1192: 6716: ذلك: 1: تفسير ابن كثير (2/ 89) وتفسير عبد الرزاق (1/ 187) .

: 6719: وسمن: 2: المصدر السابق لابن كثير.

: 6720: والخل: 3: المصدر السابق لابن كثير.

1193: 6721: ذلك: 1: تفسير ابن كثير: (2/ 89) .

: 6733: بالوسط: 2: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015