ويقول: أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر، لكان نولها أن تفعل» .

ضعيف. رواه ابن ماجة (ح/ 1852) والحاكم (4/ 172) والمجمع (4/ 310، 9/ 7) والبغوي (5/ 58، 518) والترغيب (3/ 56) وشرح السنة (9/ 158) والمنثور (2/ 154) والكنز (44775، 44797) والقرطبي (3/ 125، 5/ 17) ودلائل (138) وبداية (6/ 156) والمغني عن حمل الأسفار (2/ 59) والإرواء (7/ 58) .

وضعفه الشيخ الألبانى.

: 5267: ظهره: 2: قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود- يعنى أبا داود الطيالسي- حدثنا أبو عوانة، عن داود الأودي، عن عبد الرحمن السلمي، عن الأشعث بن قيس قال: ضفت عمر- رضي الله عنه- فتناول امرأته فضربها فقال:

يا أشعث احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر، ونسى الثالثة» .

رواه أبو داود (ح/ 2147) وابن ماجة (ح/ 1986) والمنثور (2/ 156) وابن كثير (1/ 492) وأذكار (333) والخفاء (2/ 521) والمشكاة (3268) والإرواء (7/ 98) .

943: 5271: فراشا: 1: تفسير مجاهد: (1/ 156) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015