يحيى بن سعيد بن محمد قال: جاء أعرابى إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاما، وإن لهم إبلا ولي إبل، وأنا أمنح من إبلى فقراء فماذا يحل لي من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغى ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسعى عليها، فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب.
ابن كثير: (2/ 453) وكشاف (39) .
: 4824: مسرف: 2: انظر: الحاشية قبل السابقة.
869: 4829: ذلك: 1: تفسير عبد الرزاق (1/ 149) وتفسير مجاهد (1/ 146) .
871: 4841: وبينهم: 1: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه.
872: 4843: الرجال: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 454) .
: 4845: الأقربون: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 149) .
873: 4850: الميراث: 1: تفسير عبد الرزاق: (1/ 150) .
: 4854: الوصية: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 455) .
874: 4859: مالي: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 455) .
875: 4861: القربى: 1: الدر: (2/ 439) .
: 4862: ذلك: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 150) .
876: 4865: يشاء: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 455) .
: 4866: الثمار: 2: ومن هذا المعنى ما روى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«من أحسن الصدقة جاز على الصراط، ومن قضى حاجة أرملة أخلف الله في تركته» .
تفسير القرطبي: (5/ 51) .