فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم» .
صحيح. رواه مسلم في (المساقاة، ح/ 127، 128 مكرر) والنسائي (7/ 290) وابن ماجة (ح/ 2280) والترمذي (ح/ 1311، 1321) وأبو داود في (البيوع، باب «57» ) والطبراني (11/ 230) والدارقطني (3/ 3) والمنثور (1/ 370) وتلخيص (3/ 32) وإتحاف (5/ 451) وشرح السنة (8/ 173) وابن كثير (1/ 496) .
556: 2955: بالعدل: 1: قال ابن كثير: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فيتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة، وليكتب كما جاء في الحديث: «إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق» .
رواه ابن كثير: (1/ 335) .
وفي الحديث الآخر: «من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» .
ضعيف. رواه أحمد (2/ 499) وإتحاف (1/ 104) والكنز (29149) وابن كثير (1/ 497) والخفاء (2/ 377) وتذكرة (26) .
وضعفه الشيخ الألبانى. ضعيف الجامع.
(ح/ 5814 ص/ 839) .