فخرج فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق. فقال:
اللهم لك الحمد على زانية وعلى غنى وعلى سارق، فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته» .
رواه البخاري (9/ 177) ومسلم في (التوبة، ح/ 24) والموطأ (ص/ 240) وشرح السنة (14/ 380) والبغوي (6/ 81) والمشكاة (2369) والترغيب (4/ 260) .
540: 2865: عليهم: 1: تفسير مجاهد: (1/ 117) .
: 2869: الأرض: 2: خرج مسلم وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتي تكون مثل الجبل أو أعظم» .
رواه مسلم (ص/ 702) وأحمد (2/ 419) . والبيهقي (4/ 191) وإتحاف (4/ 165) .
541: 2875: إلحافا: 1: صحيح. متفق عليه. رواه البخاري (2/ 153، 6/ 40) ومسلم في (الزكاة، ح/ 102) وأبو داود (ح/ 1631، 1632) والنسائي، (5/ 85) وأحمد (2/ 260، 395) والبيهقي (4/ 195، 7/ 11) والحميدي (1059) وإتحاف (4/ 172) وعبد الرزاق (20027) والمنثور (1/