أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدها، فلما وجدته ضمته إليها وألقمته ثديها. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن لا تطرحه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فو الله أرحم بعباده من هذه بولدها» .
رواه البخاري (8/ 91) ومسلم في (التوبة، ح/ 22) والطبراني في «الصغير» (1/ 98) والحلية (3/ 228) وشرح السنة (14/ 379) والبغوي (2/ 121) والأسماء والصفات (497) وابن كثير (2/ 197، 6/ 429) وإتحاف (10/ 571) والمشكاة (2370) والكنز (10401) .
253: 1354: الكعبة: 1: رواه الحاكم: (2/ 269) من كتاب التفسير وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.
انظر: تفسير ابن كثير: (1/ 192- 193) .
: 1357: القبلة: 2: تفسير مجاهد: (1/ 91) وتفسير ابن كثير (1/ 192) .
254: 1364: ذلك: 1: قال ابن كثير: أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر فإنه يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة. وكذا في حال المسابقة في القتل يصلى على كل حال.
وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده وإن كان مخطئا في نفس الأمر لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها.