الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد بن حَنْبَل وَالله أعلم
وَأما قَول عَطاء فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا الثَّوْريّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بن خثيم عَن عَطاء قَالَ سَأَلته عَن أَعْرَابِي أبيع لَهُ فَرخص لي وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابْن خثيم قلت لعطاء قوم من الْأَعْرَاب يقدمُونَ علينا فنشتري لَهُم فَقَالَ لَا بَأْس
قَوْله فِي 82
وَقَالَ أنس نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْمُزَابَنَة والمحاقلة
تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ قَرِيبا
قَوْله 84
وَقَالَ مَالك الْعرية أَن يعري الرجل الرجل النَّخْلَة ثمَّ يتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرخص لَهُ أَن يَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِتَمْر
وَقَالَ ابْن إِدْرِيس الْعرية لَا تكون إِلَّا بِالْكَيْلِ من التَّمْر يدا بيد ولَا تكون بالجزاف وَمِمَّا يقويه قَول سهل بن أبي حثْمَة بالأوسق الموسقة وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَقَالَ يزِيد عَن سُفْيَان ابْن حُسَيْن الْعَرَايَا النّخل كَانَت توهب للْمَسَاكِين فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَن ينتظروا بهَا فَرخص لَهُم