وَقَالَ لَهُ لتطلقها وضربوني بالسياط وَقَالَ لتطلقها أَو لنفعلن ولنفعلن وَطَلقهَا ثمَّ سَأَلت ابْن عمر وَابْن الزبير فَلم يرياه شَيْئا
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَن عبيد الله بن عمر عَن ثَابت نَحوه
وَعَن ابْن عُيَيْنَة عَن يحيى بن سعيد عَن ثَابت نَحوه
وَأما قَول الشّعبِيّ فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ وَابْن عُيَيْنَة عَن زَكَرِيَّا عَن الشّعبِيّ قَالَ إِن أكرهه اللُّصُوص فَلَيْسَ بِطَلَاق وَإِن أكرهه السُّلْطَان فَهُوَ جَائِز قَالَ ابْن عُيَيْنَة يَقُولُونَ إِن اللص يقدم على قَتله وَإِن السُّلْطَان لَا يقْتله
وَأما قَول الْحسن فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا أَبُو عوَانَة عَن قَتَادَة عَن الْحسن أَنه كَانَ لَا يرى طَلَاق الْمُكْره شَيْئا
وَأما حَدِيث الْأَعْمَال فأسنده فِي عدَّة مَوَاضِع من حَدِيث عمر مِنْهَا فِي الْعتْق بِهَذَا اللَّفْظ
قَوْله فِي 6
6949 - وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي نَافِع أَن صَفِيَّة بنت أبي عبيد أخْبرته أَن عبدا من رَقِيق الْإِمَارَة وَقع على وليدة من الْخمس فاستكرهها حَتَّى افتضها فجلده عمر الْحَد ونفاه وَلم يجلد الوليدة من أجل أَنه استكرهها
وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِي الْأمة الْبكر يفترعها الْحر يُقيم ذَلِك الحكم من الْأمة الْعَذْرَاء