حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبرنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَ لَهَا يَا أُمَّتَاهُ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا} إِلَى قَوْله {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُم} 2 النِّسَاء قَالَت عَائِشَة يَا ابْنَ أُخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا الْحَدِيثَ
حَدِيثُ عُقَيْلٍ أَخْرَجَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي بَاب الأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ مِنَ النِّكَاحِ عَن يحيى ابْن بكير عَن اللَّيْث / م 159 أ /
قَوْله 46 بَاب تَفْسِير ترك الْخطْبَة
5145 - ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ الْحَدِيثَ
تَابَعَهُ يُونُسُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
أما حَدِيث يُونُس فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل ثَنَا إِبْرَاهِيم بن حَمَّاد ثَنَا أَحْمد ابْن مَنْصُور ثَنَا أصبغ بن الْفرج ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ نَحْو حَدِيث معمر
وَأما حَدِيث مُوسَى وَابْن أبي عَتيق فَقَالَ الذهلي فِي الزهريات ثَنَا أَيُّوب بن سُلَيْمَان بن بِلَال ثَنَا أَبُو بكر بن أبي أويس عَن سُلَيْمَان بن بِلَال عَن ابْن أبي عَتيق ومُوسَى بن عقبَة جَمِيعًا عَن الزُّهْرِيّ بِهِ
قَوْله فِي