قَالَ أما امْرَأَة مالكة لأمرها إِذا كَانَ شُهَدَاء فَإِنَّهُ جَائِز دون الْوُلَاة وَلَو أنْكحهَا الْوَلِيّ كَانَ أحب إِلَيّ ونكاحها جَائِز
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لعطاء امْرَأَة خطبهَا ابْن عَم لَهَا لَا رجل لَهَا غَيره قَالَ فلتشهد أَن فلَانا خطبهَا وَأَنِّي أشهدكم أَنِّي قد نكحته أَو لتأمر رجلا من عشيرتها
وَأما حَدِيث سهل فأسنده الْمُؤلف فِي مَوَاضِع من النِّكَاح وَغَيره
قَوْله
وَقَالَ عمر خطب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَيّ حَفْصَة فأنكحته سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ قَرِيبا
قَوْله
أسْندهُ فِي الْبَاب
قَوْله فِي
لبثا / ح 267 أ / ثمَّ قَالَ زوجتكها فَهُوَ جَائِز فِيهِ سهل عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
أسْندهُ فِي مَوَاضِع من النِّكَاح من حَدِيثه
قَوْله فِيهِ
5140 - ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْث