قَوْله فِي
5119 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ بَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ
وَأما حَدِيث ابْن أبي ذِئْب فَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّرَّاجُ الْعَسْكَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَدِينِيُّ فُسْتَقَةُ قَالا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَة ترضيا فَعِشْرَتُهُمَا ثَلاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَزَايَدَا تَزَايَدَا وَإِنْ أَرَادَا أَنْ يَتَتَارَكَا لَفْظُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
وَرَوَاهُ الإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ
وَقَالَ أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج ثَنَا أَبُو عَمْرو بن حَمْدَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ بِهِ وَزَاد قَالَ سَلمَة فَلَا أَدْرِي كَانَت لنا رخصَة أَو للنَّاس عَامَّة
وأصل الحَدِيث عِنْد مُسلم من طَرِيق أبي العميس عَن إِيَاس بن سَلمَة بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ
وَأما حَدِيث عَليّ فأسنده الْمُؤلف فِي غَزْوَة خَيْبَر وَفِي النِّكَاح وَفِي مَوَاضِع من حَدِيث مُحَمَّد بن عَليّ عَن أَبِيه