الْفَقِيهُ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ لَنَا مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ يُقَالُ لَهُ: قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ: سَمِعَ رَجُلا يَسْأَلُهُ - قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي فَذَهَبْتُ أَحُكُّ فَخْذِي، فَأَصَابَتْ يَدِي ذَكَرِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ ".
وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِ مَنْ يَحُكُّ فَخْذَهُ فَأَصَابَتْ يَدُهُ ذَكَرَهُ، أَنَّهُ إِنَّمَا يُصِيبُهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَفِيهِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ مَا ذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ (مِنْ أَنَّهُ تَكَلَّمَ فِي قَيْسٍ) فِي صِحَّتِهِ عَنْهُ نَظَرٌ، وَرِوَايَةُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ، عَنْ يَحْيَى، فِي تَوْثِيقِ قَيْسٍ أَصَحُّ، وَلَوْ ثَبُتَ ذَلِكَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ قَادِحًا فِي قَيْسٍ، لأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَ الْجُرْحِ، وَقَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ.
الثَّانِي: أَنَّهُ ذَكَرَ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسٍ، مُسْتَدِلا بِهِ عَلَى أَنَّ الْقِصَّةَ كَانَتْ فِي أَوَّلِ مَا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَقْتَ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَيَكُونُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَأَخِّرُ عَنْ ذَلِكَ نَاسِخًا لَهُ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ قَدْ ضَعَّفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، مِنْ جُمْلَتِهِمْ هُوَ كَمَا تَقَدَّمَ؛ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّمَا رَوَاهُ هُوَ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النُّوفَلِيِّ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ، ويَحْيَى بْنُ مَعِينٍ،