وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَلَى عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، وَعِكْرَمَةُ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ مُلازِمِ بْنِ عَمْرٍو، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، صَدُوقٌ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْيَمَامِيُّ، وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، وَكِلاهُمَا ضَعِيفٌ.
وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ قَيْسٍ، أَنَّ طَلْقًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . . فَأَرْسَلَهُ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَمْثَلُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَيْسٍ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَعْدِيلِهِ: غَمَزَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ جِدًّا.
كَذَا قَالَ، وَفِي قَوْلِهِ نَظَرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَنْعُ كَوْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَمْثَلُ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْ قَيْسٍ.
الثَّانِي: أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ أَمْثَلَهُمْ فَلَمْ يُخَالِفْهُمْ فِي رِوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَيْسٍ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: (عَنْ قَيْسٍ أَنَّ طَلْقًا) مَحْمُولٌ عَلَى الاتِّصَالِ عِنْدَ جَمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلا فَرْقَ بَيْنَ: (عَنْ طَلْقٍ) وَ (أَنَّ طَلْقًا) عَلَى الصَّحِيحِ، فَإِنَّهُ لا اعْتِبَارَ بِالْحُرُوفِ وَالأَلْفَاظِ، وَإِنَّمَا الاعْتِبَارُ بِاللِّقَاءِ وَالْمُجَالَسَةِ، وَالسَّمَاعِ وَالْمُشَاهَدَةِ، وَقَيْسٌ قَدْ عَرِفَ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرَ حَدِيثٍ، وَلا نَعْرِفُ أَحَدًا رَمَاهُ بِالتَّدْلِيسِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَمَّا قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، فَقَدْ رَوَى الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ