وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: حَدِيثُ مُلازِمٍ مُسْتَقِيمُ الإِسْنَادِ، غَيْرُ مُضْطَرِبٍ فِي إِسْنَادِهِ وَلا فِي مَتْنِهِ، فَهُوَ أَوْلَى عِنْدَنَا مِمَّا رَوَيْنَاهُ أَوَّلا مِنَ الآثَارِ الْمُضْطَرِبَةِ فِي أَسَانِيدِهَا، وَلَقَدْ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، يَقُولُ: حَدِيثُ مُلازِمٍ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.
وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهْ فِي كِتَابِهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَلِيٍّ الْفَلَّاسَ قَالَ: حَدِيثُ قَيْسٍ عِنْدَنَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ فِي مَسِّ الذَّكَرِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: «لا» .
فَلَمْ يُثْبِتَاهُ، وَقَالا: قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ لَيْسَ مِمَّنْ تَقَومُ بِهِ الْحُجَّةُ، وَوَهَّنَاهُ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَأَبِي زُرْعَةَ.
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حَدِيثَ قَيْسٍ حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ، وَلَمْ يَأْتِ مَنْ ضَعَّفَهُ بِحُجَّةٍ، بَلْ أَنَّ مَا تَكَلَّمَ فِيهِ لِرِوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَإِنِّمَا تَكَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِرِوَايَتِهِ لَهُ، وَهَذَا دَوْرٌ.
وَقَدْ وَثَّقَ قَيْسًا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ - فِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ الدَّارِمِيِّ -، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ: قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ، يَمَامِيٌّ، تَابِعِيٌّ، ثِقَةٌ، وَأَبُوهُ طَلْقٌ