وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا: التِّرْمِذِيُّ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَحْمَدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ السَّلِيمِيِّ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي قُتَيْبَةَ، وَقَالَ: حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا، يَقُولُ: الْحَسَنُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ: وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْبَلْخِيُّ، ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ، ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامَ عَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ.
وَبِإِسْنَادِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمُ السَّائِلَ وَإِنْ كَانَ فِي يَدَيْهِ قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ» .
قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: وَلا يُتَابَعُ عَلَيْهِمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، فَأَمَّا الانْتِضَاحُ: فَقَدْ رُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا الإِسْنَادِ، بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ، وَأَمَّا الثَّانِي: فَلا نَحْفَظُهُ إِلا عَنْهُ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَزْرَةَ السَّامِيُّ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامَ بِالنَّضْحِ» .
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِصْمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ الأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ،