(189) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ مُسْلِمٌ فِي «الصَّحِيحِ» : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ،: أَبْنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» .
قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَبْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالا: أَبْنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: (فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لا. . . .» ) ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ الدَّارِمِيُّ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي: ابْنَ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ: (أَفَأَحُلُّهُ فَأَغْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟) وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَيْضَةَ.
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.