(175) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْفٍ الْحِمْصِيَّ الطَّائِيَّ، وَحَدَّثَنَا عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ النَّصِيبِيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ شُعَيْبٍ الْخَوْلانِيِّ وَكَانَ يَسْكُنُ اللَّاذِقِيَّةَ، عَنْ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطَيَّةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهُ أَكَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
فَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَوْفٍ يَقُولُ: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا يَرْوِيهِ النَّاسُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، مَوْقُوفٌ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ، وَلَمْ أَرَهُ فِي «الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ» لِلطَّبَرَانِيِّ، وَلا «سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ» ، وَلا «السُّنَنِ الْكَبِيرِ» لِلْبَيْهَقِيِّ.
وَيُوسُفُ بْنُ شُعَيْبٍ الْخَوْلانِيُّ: ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي «الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» ، فَقَالَ: رَوَى عَنْ أَرْطَأَةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا عَنْهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الرَّمْلِيُّ بِالرَّمْلَةِ.
لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا.
وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ: جَابِرٌ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ عَطَاءٍ عَنْهُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ