(170) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: ذَكَرَ أَبِي حَدِيثًا رَوَاهُ حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَغْسِلْ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الإِنَاءِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، ثُمَّ لِيَغْتَرِفْ بِيَمِينِهِ مِنْ إِنَائِهِ، ثُمَّ لِيَصُبَّ عَلَى شِمَالِهِ فَلْيَغْسِلْ مَقْعَدَتَهُ» .
قَالَ أَبِي: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ: (ثُمَّ لِيَغْتَرِفْ بِيَمِينِهِ. . . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ) مِنْ كَلامِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَصِلُ كَلامَهُ بِالْحَدِيثِ، فَلا يُمَيِّزُهُ الْمُسْتَمِعُ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَلَمْ يُخَرِّجْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ، وَلَمْ أَرَهُ فِي «سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ» وَلا فِي «السُّنَنِ الْكَبِيرِ» لِلْبَيْهَقِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.