(146) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبَّاسُ النَّرْسِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: «هَذَا الَّذِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ» .
ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ ضَعَّفَ، ضَعَّفَ اللَّهُ لَهُ» .
ثُمَّ أَعَادَهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «هَذَا وُضُوءُنَا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ» .
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حَدِيثٌ وَاهٍ، مُنْكَرٌ، ضَعِيفٌ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَلَمْ يُخَرِّجْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ السُّنَنِ هَذَا الْحَدِيثَ.
وَيَحْيَى بْنُ مَيْمُونٍ: هُوَ أَبُو أَيُّوبَ التَّمَّارُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: كَتَبْتُ عَنْهُ، وَكَانَ كَذَّابًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ بِأَحَادِيثَ مَوْضُوعَةٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ خَرَقْنَا حَدِيثَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: قَدِمَ بَغْدَادَ سَنَةَ تِسْعِينَ وَمِائَةٍ وَحَدَّثَهُمْ بِهَا، فَعِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَنْهُ الْعَجَائِبُ الَّتِي يَرْوِيهَا، مِمَّا لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهَا، حَتَّى إِذَا سَمِعَهَا: مَنِ الْحَدِيثُ صِنَاعَتُهُ، لَمْ يَشُكَّ أَنَّهَا مَعْمُولَةٌ، لا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، وَلا الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ.