وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ هَذَا الْحَدِيثَ وَضَعَّفَهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ السُّكَّرِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْفَعُهُ ابْنُ ظَبْيَانَ، وَيُوقِفُهُ غَيْرُهُ، رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَالثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمَا مَوْقُوفًا، وَقَدْ أَبْطَلَ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ فِي رَفْعِهِ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَلِعَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْحَدِيثِ، وَالضَّعْفُ عَلَى حَدِيثِهِ بَيِّنٌ، وَقَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ النِّسَائِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ كَانَ مِمَّنْ يَقْلِبُ الأَخْبَارَ وَلا يَعْلَمُ، وَيُخْطِئُ فِي الآثَارِ وَلا يَفْهَمُ، فَلَمَّا كَثُرَ ذَلِكَ فِي رِوَايَاتِهِ سَقَطَ الاحْتِجَاجُ بِأَخْبَارِهِ.
ثَنَا مَكْحُولٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرُ بْنُ أَبَانٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ نُمَيْرٍ، يَقُولُ: عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، يُخْطِئُ فِي حَدِيثِهِ كُلِّهِ.
وَقَالَ فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ قَاضِيًا بِبَغْدَادَ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَانَ قَاضِيًا بِحَلَبَ.
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ الْقَزَّازُ: ثَنَا الْحَسَنُ هُوَ ابْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا وَنَافِعًا يُحَدِّثَانِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ