وَلَمْ يَذْكُرْ شُعْبَةَ فِي الرُّوَاةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ هَذَا: الْبُخَارِيُّ فِي «تَارِيخِهِ» ، وَلا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِهِ، وَلا شَيْخُنَا أَبُو الْحَجَّاجِ فِي كِتَابِ «تَهْذِيبِ الْكَمَالِ» ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْدَهْ فِي " مُعْجَمِ شُعْبَةَ أَنَّهُ رَوَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ هَذَا شَيْئًا، بَلْ قَالَ: شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ، بَصْرِيٍّ، سَمِعَ أَبَا الطُّفَيْلِ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدٍ الْبَغْدَادِيُّ بِتِنِّيسَ، ثَنَا أَبُو مُلَيْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَبِيعَةَ الْكُلابِيُّ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَكَانَ شُعْبَةُ يُثْنِي عَلَيْهِ.
لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا.
وَقَدْ رُوِيَ فِي الْمُوَالاةِ فِي الْوُضُوءِ أَحَادِيثُ عِدَّةٌ، مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ يَعْنِي: ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي: ابْنَ مَعْدَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُصَلِّي، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: كَذَا فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ.
وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، فَإِنَّ الْمُرْسَلَ مَا رَوَاهُ التَّابِعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا مِنْ رِوَايَةِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ، وَجَهَالَةُ الصَّحَابِيِّ لا تَضُرُّ.
وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ جَيِّدٌ، وَرِوَايَةُ بَقِيَّةَ عَنْ بَحِيرٍ صَحِيحَةٌ، سَوَاءٌ صَرَّحَ بِالْتَّحْدِيثِ أَمْ لا، مَعَ أَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِالتَّحْدِيثِ.
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، ثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي