(131) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ لَيْثًا، يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِلَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فِي الْوُضُوءِ: قَالَ مُسَدَّدٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى - يَعْنِي: الْقَطَّانَ - فَأَنْكَرَهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: ابْنُ عُيَيْنَةَ - زَعَمُوا- كَانَ يُنْكِرُهُ، وَيَقُولُ: أَيْشْ هَذَا، طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؟ ! .
وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيَّ يَقُولُ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ لَيْثًا رَوَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ.
فَأَنْكَرَ ذَاكَ سُفْيَانُ - يَعْنِي: ابْنَ عُيَيْنَةَ، وَعَجِبَ أَنْ يَكُونَ جَدُّ طَلْحَةَ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ عَلِيٌّ: وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ -، عَنْ نَسَبِ جَدِّ طَلْحَةَ، فَقَالَ: عَمْرُو بْنُ كَعْبٍ - أَوْ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو -، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: عَمْرُو بْنُ كَعْبٍ، لَمْ يَشُكَّ فِيهِ.