(125) - حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْبَكَرَاتِ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ الْحَضْرَمِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ بِبَوْلِهِ، فَتَرُدَّ عَلَيْهِ» .
فَقُلْتُ لأَبِي زُرْعَةَ: مَحْفُوظٌ، مَا حَالُهُ؟ قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنِ الشَّأْنَ فِي يُوسُفَ، كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: يَكْذِبُ، انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ.
وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ أَصْحَابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةِ، وَلا الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ» ، وَلا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «سُنَنِهِمَا» .
وَيُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ: أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِهِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كَذَّابٌ، رَجُلُ سُوءٍ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: قَدْ أَجْمَعَ عَلَى كَذِبِهِ أَهْلُ بَلَدِهِ، وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الشُّيُوخِ، لا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ، وَلا الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ - بَعْدَ أَنْ رَوَى لَهُ حَدِيثَ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَهُوَ أَخْبَثُ مِنْهُ» -: يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ: هُوَ السَّمْتِيُّ غَيْرُهُ أَوْثَقُ مِنْهُ.