قَالَ: وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ.
وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَبْنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ - يَعْنِي فِي كِتَابِ «أَحْكَامِ الْقُرْآنِ» - فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى، وَلا يَعُودُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلاةُ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ.
وَلَكِنَّهُ لا يَثْبُتُ مِثْلُهُ.
انْتَهَى مَا ذَكَرَهُ، وَاللَّهُ الْمُوِفِّقُ لِلصَّوَابِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنْ حَدِيثِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ.
فَقَالَ: اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلا، وَأَمَّا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ: فَإنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَسْنَدَهُ، وَحَكَى أَنَّ شُعْبَةَ قَالَ: أَسْنَدَهُ لِيَ الْحَكَمُ مَرَّةً، وَوَقَّفَهُ مَرَّةً.
وَقَالَ أَبِي: لَمْ يَسْمَعْ الْحَكَمُ مِنْ مِقْسَمٍ هَذَا الْحَدِيثَ.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حَدِيثُ قَتَادَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، وَلا أَعْلَمُ قَتَادَةَ رَوَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ شَيْئًا، وَلا عَنِ الْحَكَمِ.