(120) - حَدِيثٌ آخَرُ:
قَالَ الْحَافِظُ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي كِتَابِ «الْكَامِلِ» : أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: «عُدِّي أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» .
وَأَمَرَهَا أَنْ تَحْتَشِيَ وَتُصَلِّيَ، وَتَغْتَسِلَ لِكُلِّ طُهْرٍ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ، أَرَادَ بِهِ إِسْنَادًا آخَرَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، لَعَلَّهُ يَرْوِيهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فَلَعَلَّ جَعْفَرًا أَرَادَ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَخْطَأَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَبْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا وَهْبَانُ بْنُ بَقِيَّةَ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: «تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، ثُمَّ تَحْتَشِي، ثُمَّ تُصْلِّي» .
وَهَكَذَا رَوَاهُ قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ سَأَلَتْ. . . وَلا يُعْرَفُ إِلا مِنْ جِهَةِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.