السائل: لما حال عليها الحول جحد الزكاة قال لا زكاة في مالي ثم مات هل الورثة يزكون عنه؟
الشيخ: لا هذا كافر مات كافراً.
السائل: من أخرج زكاة ماله وعين ثم تلفت قبل أن يسلمها؟
الشيخ: ينظر إن كان مفرطاً فعليه الزكاة يخرج هذه الزكاة التي عينها وإن كان ليس بمفرط فلا زكاة عليه.
السائل: في المسألة السابقة إذا كان أولاده مسلمين فإنهم لا يرثون لأن الكفر مانع من التوارث؟
الشيخ: نعم هذا على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو يرى أن المرتد يورث ما نرجح هذا القول وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الصحابة رضي الله عنهم ورثوا ورثة المرتدين في زمن أبي بكر رضي الله عنه لكن الصواب أنه لا توارث بين المسلم والكافر لأن حديث أسامة ابن زيد ثابت في الصحيحين (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).
السائل: إذا وجب الدين في الأموال الباطنة ووجبت الزكاة في آن واحد يتحاصان في المثال الذي ذكرنا إذا كان بيده مائتا درهم ووجبت به الزكاة وعليه مائة؟
الشيخ: نعم كم زكاة المئتين؟ ربع العشر خمسة يكون الدين يؤخذ اثنين ونصف وأهل الزكاة اثنين ونصف والمائه يؤديها هذه لابد منها.
فصل
القارئ: وفي محل الزكاة روايتان إحداهما: أنها تجب في الذمة لأنه يجوز إخراجها من غير النصاب ولا يمنع التصرف فيه فأشبهت الدين.
والثانية: يتعلق بالعين لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) وفي للظرفية.
الشيخ: وكذلك حديث معاذ (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) وكذلك قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً).