الشيخ: الشرط الرابع الغنى والغنى في كل موضع بحسب فمثلاً الغنى في الأخذ من الزكاة غير الغنى في وجوب الزكاة فالإنسان قد تجب عليه الزكاة وهو من أهل الزكاة الذين يأخذونها والمراد بالغنى هنا ملك نصاب زكوي أن يملك نصاباً زكوياً ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابن جبل (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) هذا دليل أثري والدليل النظري وهو غير مسلم تماماً ولأن الزكاة تجب مواساة للفقراء فيجب أن يعتبر الغنى ليتمكن من المواساة والغنى المعتبر ملك النصاب لكن قوله خالٍ عن دين هذا محل خلاف يعنى لو كان عند الإنسان نصاب وعليه دين بقدره فعلى كلام المؤلف لا يكون غنياً لأنه لابد أن يملك نصاباً خالياً من الدين لكن هذا فيه نظر كما سبق ودليل أنه لابد من ملك النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة يعنى من الإبل ولا فيما دون خمس أواقٍ (يعني من الفضة) صدقة) متفق عليه.
القارئ: ومن ملك نصاباً وعليه دين يستغرقه أو ينقصه فلا زكاة فيه إن كان من الأموال الباطنة وهي الناض وعروض التجارة رواية واحدة لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال بمحضر من الصحابة: (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم) رواه أبو عبيد في الأموال ولم ينكر فكان إجماعا ولأنه لا يستغني به ولا تجب الصدقة إلا عن ظهر غنى، وإن كان من الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار ففيه ثلاثة روايات: إحداهن لا تجب فيها الزكاة لذلك.
والثانية فيها الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يبعث سعاته فيأخذون الزكاة من رؤوس الأموال الظاهرة من غير سؤال عن دين صاحبه) بخلاف الباطن.