الشيخ: وجه ذلك أن الحلي على القول بأنه لا زكاة فيه يقول لأنه هذا ليس متمحضاً للثمنية بل هو مستعمل فملكه فيه غير تام لكن هذا غير صحيح يعنى أن هذا القياس غير صحيح أولاً لأن ملك الإنسان للحلي ملك تام لا شك فيه لكن نقله الاستعمال إلى حكم الأشياء المستعملة هذا على القول بعدم الوجوب وأما إذا قلنا بالوجوب فإن القياس لا يصح إطلاقاً.
السائل: ما تفسير العجز عجز العادة وعجز الشرع؟
الشيخ: نعم العجز العادي أن يكون من عليه الدين لا تمكن مطالبته إما لقرابته كالأب وإما لسلطانه وإما لمماطلته وتغيبه وما أشبه ذلك والشرعي أن يكون حاضراً وفياً لكن ليس عنده شيء.
القارئ: وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه لا فرق بين الحال والمؤجل لأن المؤجل مملوك له تصح الحوالة به والبراءة منه.
الشيخ: هذا هو الحق أنه لا فرق بين الحال والمؤجل لأن المؤجل إنما أجله صاحبه باختياره والغالب أن المؤجل لابد أن يكون فيه زيادة يعنى إذا بيعت السلعة الآن نقداً بعشرة فالغالب أنك إذا بعت بمؤجل ستبيعه بأكثر فيكون التأجيل فيه مصلحة لك فالصواب أن الدين المؤجل كالدين الحال ولا فرق وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد وأما قول بعض الناس في المؤجل أنا لا أزكي إلا رأس المال فإن هذا غلط يعنى بعض الناس الآن يبيع البيت الذي يساوي مائة نقداً بمئتين إلى سنتين مثلاً يقول أنا لا أزكي إلا مائة هذا غلط لأنك أنت الذي أجلت وأنت الذي أخذت الربح فيجب عليك أن تزكي الجميع.
السائل: بارك الله فيك الدين الذي يؤخذ أقساط كيف يزكى إذا كان على
الشيخ: كلما قبض شيئاً زكاه، المليء جائز أنه يفتقر وجائز أن يماطل أو ينسى ويجحد.
السائل: أحسن الله إليك ما المقصود بقوله (لاخلاف)؟
الشيخ: لما ذكر القولين في الأول قال لا خلاف يعنى أن القولين متفقان في هذا القول يعنى لا خلاف في هذا أما على كون إجماعاً فالله أعلم.
السائل: هل المراد بالحلي إذا كانت على مدين؟