الشيخ: هذه مسألة زكاة الديون على الغير هل هي واجبة أو لا؟ نقول الديون إما أن تكون على من يمكن استيفاؤه منه شرعاً وعادةً فهذا كالموجود في الصندوق وإما أن يكون على من لا يمكن الاستيفاء منه شرعاً أوعادة فهذا الذي فيه الخلاف، فالأول كما لو كان للإنسان على شخص عشرة ألف ريال هذا الشخص يقول أنا مستعد متى شئت أعطيتك لكن صاحب الدين رجل طيب لا يحب أن يقول لأحد أعطني ماعندك لي فهذا فيه الزكاة لأن إبقاءه في ذمة الرجل باختياره وإرادته فكأنه في صندوقه ولكن لا يلزمه إخراج الزكاة حتى يقبضه فإذا قبضه زكاه لما مضى فلو قدر أنه بقي في ذمة المدين خمس سنوات فقبضه يؤديه خمس سنوات وهل يخصم منه قدر زكاته؟ الجواب لا لأنه أبقاه باختياره أما إذا كان على من لا يمكن مطالبته شرعاً أو عادة أو كان جاحداً أو مماطلاً ففيه روايتان عن الإمام أحمد وهما قولان في المذهب فالمذهب أن الزكاة فيه واجبة تجب ولكن لا يلزمه أداؤها حتى يقبضه فيزكي لما مضى ولو بقي عشر سنوات.