القارئ: وإن ملك المعتق بعضه بجزئه الحر نصابا لزمته زكاته لأنه يملك ذلك ملكاً تاماً فأشبه الحر.
الشيخ: المعتق بعضه يعني أن بعضه حر وبعضه رقيق لكن هل يتصور هذا يعني عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه والثاني باقٍ على ملكه وهو لا يستطيع أن يضمن قيمة ما أعتقه فهذا المعتق لا يستطيع أن يضمن قيمة ما لم يعتقه شريكه فهنا يبقى العبد مبعضاً ثم هل يستسعى فيقال اسعَ من أجل أن توفي حتى تعتق كلك؟ في هذه المسألة خلاف والصحيح أنه يستسعى لكن إذا استسعي فعجز بقي مبعضاً.
القارئ: والشرط الثالث تمام الملك فلا تجب الزكاة في الدين على المكاتب لنقصان الملك فيه فإن له أن يعجز نفسه ويمتنع عن أدائه ولا في السائمة الموقوفة لأن الملك لا يثبت فيها في وجه وفي وجه يثبت ناقصا لا يتمكن من التصرف فيها بأنواع التصرفات وروى مهنا عن أحمد فيمن وقف أرضاً أو غنماً في السبيل فلا زكاة عليه ولا عشر هذا في السبيل إنما يكون ذلك إذا جعله في قرابته وهذا يدل على إيجاب الزكاة فيه إذا كان لمعين لعموم قوله عليه الصلاة والسلام (في كل أربعين شاة شاة).
الشيخ: والصحيح أنها لا تجب الزكاة في الموقف سواء كان على معين أم على سبيل العموم وذلك لأن الموقف عليه المعين لا يملك الوقف ملكاً تاماً إذ لا يملك التصرف فيه ببيع ولا شراء ولا هبة كذلك لو مات لم يورث عنه فملكه ناقص المهم أن هذا الشرط الثالث تمام الملك.
القارئ: ولا تجب في حصة المضارب من الربح قبل القسمة لأنه لا يملكها على رواية وعلى رواية يملكها ملكاً ناقصاً غير مستقر لأنها وقاية لرأس المال ولا يختص المضارب بنمائها واختار أبو الخطاب أنها (جائزة) في حول الزكاة. لثبت الملك فيها.