القارئ: وإن كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاته أخذت منه وعزِّر وفي جميع ذلك يأخذها الإمام من غير زيادة بدليل أن العرب منعت الزكاة فلم ينقل أنها أخذ منهم زيادة عليها وقال أبو بكر يؤخذ معها شطر ماله بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول (في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا) رواه أبو داود وقال أحمد وهو عندي صالح.
وهل يكفر من قاتل الإمام على الزكاة؟ فيه روايتان إحداهما يكفر لقول الله لقول الله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) (التوبة: من الآية11) دل هذا على أنه لا يكونون إخواناً في الدين إلا بأدائها ولأن الصديق رضي الله عنه قال لمانعي الزكاة (لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار) والثانية لا يكفر لأن الصحابة رضي الله عنهم امتنعوا من قتالهم ابتداءً فيدل على أنهم لم يعتقدوا كفرهم ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على الأصل.
الشيخ: على الأصل يعنى على عدم الكفر لكن المرتدين في عهد أبي بكر رضي الله عنه منهم من قال إننا لا نسلم الزكاة لأنها جزية أو أخذت الجزية فامتنعوا فهؤلاء يقاتلون قتل المرتد لأنهم جحدوا وجوبها وأما من جحدها بخلاً أو قال إننا لا نسلمها إلا للرسول عليه الصلاة والسلام ولا نسلمه لمن بعده فهؤلاء لايقتلون كفراً ولكنهم يقاتلون ويقتلون حتى يستسلموا.
فصل
القارئ: ولا تجب إلا بشروط أربعة الإسلام فلا تجب على كافر أصلياً كان أو مرتدا لأنها من فروع الإسلام فلا تجب على كافر كالصيام.