القارئ: يستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيؤوا لها وقد روي أن بلالاً كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم وربما أخر الإقامة شيئاً رواه ابن ماجة ويؤخر الإقامة لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال (اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل الخلاء لقضاء حاجته) رواه أبو داود ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة فينبغي أن تتأخر قدراً يتهيؤون فيه للصلاة فإن كان للمغرب جلس جلسة خفيفة لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة) رواه تمَّام في الفوائد، ويستحب أن يقيم في موضع أذانه إلا أن يشق عليه لكونه قد أذن في مكان بعيد لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم (لا تسبقني بآمين) رواه أبو داوود لأنه لو أقام في موضع صلاته لم يخف سبقه بذلك ويستحب لمن أذن أن يقيم لما روى زياد بن الحارث الصُّدَائي أنه أذن فجاء بلال ليقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم) من المسند رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة وإن أقام غيره جاز لما روى أبو داوود في حديث الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألقه على بلال) فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله أنا رأيته وأنا كنت أريده قال (فأقم أنت).
السائل: بعض المساجد تكون الإقامة بالمكيرفونات خارجية فتسمع في الخارج؟
الشيخ: ما فيه بأس الذي نرى فيه بأس الصلاة في الميكرفونات هي التي تشوش.
السائل: لو أقام أحد غير المؤذن هل تصح الإقامة؟
الشيخ: نعم تصح ما لم يكن هناك فتنة أو تشاح بحيث يأتي واحد يقيم قبل وقت الإقامة مراغمة للمؤذن هذا لا يجوز لكن لو فرض أن المؤذن أقام ثم خرج لشغل أو غيره فلا بأس.
السائل: من المسند هل يعني مسند الإمام أحمد؟
الشيخ: نعم ولم يقل رواه الإمام أحمد وهذا تنويع عبارة ومر علينا مثل هذه