وقوله رحمه الله إنه لا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر فيه نظر فالصواب أنه لا يجزئ إلا بعد دخول وقت الصلاة لا في الفجر ولا في غيرها وحديث (إن بلالاً يؤذن بليل) بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك وقال (إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم) لا للصلاة ولكن لأجل أن يوقظ النائم ليتسحر ويرجع القائم يتسحر والدليل على هذا أنه لا يجزئ قبل الوقت حتى في الفجر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) إذا حضرت وهي لا تحضر إلا بعد دخول الوقت ولأن الأذان إعلام بدخول الوقت فكيف يصح قبله لكن المؤلف رحمه الله قال ويكون معه من يؤذن في الوقت لأنه إذا أذن قبل الوقت ولا يوجد من يؤذن بعده التبس على الناس لا سيما في عهد المؤلف ومن قبله لأنهم ليس عندهم ساعات يعرفون بها الوقت.

السائل: قوله بأن الأذان من الشعائر الظاهرة دليل على وجوبها؟

الشيخ: نعم بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بيت قوماً انتظر فإن أذنوا لم يقاتلهم وإن لم يؤذنوا قاتلهم أما الصلاة فيقتل من تركها ليس يقاتل بل يقتل من تركها قتلاً إما كفراً أو حداً كما سبق.

السائل: قول المؤلف من نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه خمس صلوات ألا يتعارض مع المذهب من عدم تعيين الصلاة ويصلي في فرض الوقت بل يجب عليه خمس صلوات فقط؟

الشيخ: يجب أن يعين لكن لا يجب أن ينوي الظهر ظهراً المذهب لازم تعين لا يكفي أن ينوي فرض الوقت لكن على القول الذي اخترناه وهو قول بعض الأصحاب وهو ابن شاقلا قال يجزئ أن تنوي فرض الوقت.

فصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015