مسألة: المرأة المستحاضة تتوضأ لكل صلاة لأن حدثها دائم والمتيمم لما تيمم ارتفع حدثه أما هذه فما زال يخرج منها الدم فلا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت.
السائل: ما معنى تهراق الدم؟
الشيخ: تهراق يعني يخرج منها الدم الكثير.
مسألة: كون الإنسان إذا جامع زوجته وهي حائض فإن الولد يخرج مجذوما الله أعلم كلام الأطباء قد يصح وقد لا يصح.
السائل: إذا توضأت المستحاضة في بداية الوقت هل تستبيح كل ما تستبيحه بالوضوء؟
الشيخ: نعم كل شيء إلى آخر الوقت.
السائل: المؤلف ذكر أن العادة تنقسم إلى متفقة ومختلفة ففي حال المختلفة ما هو الراجح؟
الشيخ: الراجح أنها تنظر للأغلب من عادتها إن كان الغالب خمسة تجلس خمسة وإذا كان الغالب أربعة تجلس أربعة.
السائل: العادة النساء يسألن عن الزيادة في كثير من الأحوال؟
الشيخ: الزيادة نرى أنها تبقى حتى تطهر إلا إذا تجاوز الخمسة عشرة.
السائل: حتى لو تكرر؟
الشيخ: قليل الذي يتكرر نعم لو تكرر وصار عادة الستة عشر فهي عادة.
السائل: لكن يا شيخ لماذا لا نقول أنها تحتاط وتصلي لأن هذا ليس متكرراً إلى أن يتبين الأمر؟
الشيخ: ما يمكن والدم على وتيرة واحدة.
السائل: إذا كان عادتها خمسة أيام أو ستة أيام وجاء في شهر عشرة أو اثنى عشر.
الشيخ: وهل الدم تغير؟
السائل: ما تغير على حاله الأولى؟
الشيخ: الأصل أنه حيض.
السائل: وحده بخمسة عشر؟
الشيخ: هذا الذي رأيت أخيرا لأجل ضبط المسألة لأننا إذا قلنا إن المستحاضة هي التي يكون أكثر شهرها حيضا أو دما فيه صعوبة ما الأكثر فإذا حددناه خمسة عشر لأن الشهر لا يزيد على ثلاثين يوماً.
السائل: لو انقطع بعد يوم أو يومين من الخمسة عشر؟
الشيخ: نقول إذا تجاوزتي الخمسة عشر فاغتسلي وصلي ولو كان الدم موجوداً.
السائل: لو كان عادة نسائها أكثر من سبعة أيام؟
الشيخ: تأخذ بها والحديث هذا في الغالب لأن كونها مثل نسائها أقل من كونها مثل غالب النساء.