القارئ: فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر فقد نص أحمد رضي الله عنه على أن الجذاذ عليهما ويصح شرطه على العامل فيتخرج في سائر العمل مثل ذلك قياساً عليه وقال القاضي تفسد المساقاة لأنه ينافي مقتضاها أشبه ما لو شرط عمل المضاربة على رب المال.
الشيخ: التخريج الذي ذكر المؤلف رحمه الله صحيح وهو أنه إذا شرط أحدهما على الآخر ما يلزمه أي ما يلزم الشارط فلا بأس لأن هذا حق لهما فإذا التزم أحدهما بالقيام به عن الآخر فأي مانع في هذا، وبناءً على هذا نقول لو قيل إنه يُرْجَعُ في هذا إلى العرف والأعراف تختلف في كل زمان ومكان _ فإذا جعلنا الشرط العرفي كالشرط اللفظي _ كما هي القاعدة والشرط العرفي هو أن يكون العرف مطرداً فيكون كالمشروط تماماً لأن العقد المطلق ينصرف إلى المعهود عند العامة وهو العرف المطرد عندهم.
وخلاصة هذا الفصل أن يقال القاعدة على المذهب أن ما يحفظ به الأصل فهو على رب المال وما يحفظ به الثمرة فهو على العامل، وإن شرط أحدهما على الآخر ما يلزمه فهل تصح المساقاة؟ الجواب ذهب القاضي إلى أنها تفسد والصحيح أنها لا تفسد وأن المرجع في ذلك إلى العرف.
فصل
القارئ: والعامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من خيانة أو تفريط وإن ثبتت خيانته ضم إليه من يشرف عليه ولا تزال يده عن العمل لأنه يمكن استيفاؤه منه فإن لم ينحفظ استؤجر من ماله من يعمل عنه لأنه تعذر استيفاؤه منه فاستوفي بغيره وإن هرب فهو كفسخه إن قلنا بجواز العقد وإن قلنا بلزومه رفع الأمر إلى الحاكم ليستأجر من ماله من يعمل عنه فإن لم يكن له مال أقترض عليه.
الشيخ: قوله (أقترض عليه) يعني الحاكم.