الشيخ: بين المؤلف أنه في عقد المساقاة لا بد أن يكون المعقود عليه معلوماً ومشاعاً فلو قال ساقيتك على هذا النخل ببعض ثمره فالعقد غير صحيح لأنه مجهول، ولو قال ساقيتك على هذا النخل على أن لك الجهة الشرقية ولي الغربية فهذا غير صحيح لأنه قد يثمر الشرقي كثيراً والغربي دون ذلك أو بالعكس، ولو قال ساقيتك على هذا البستان أو على هذا النخل على أن لك ما على السواقي يعني ما يمر به الماء لم يصح، لأن القاعدة في المشاركة أن يكون الشريكان متساويين في المغنم والمغرم لأنهما إذا لم يتساويا صار من الميسر فالقاعدة في جميع الشركات التي مضت في الأموال وكذلك المشاركات في المساقاة والمزارعة والمغارسة أنه لا بد أن يشترك الطرفان في المغنم والمغرم وإذا شُرِط لأحدهما دراهم أو ثمر شجر معين فإنه لا يصح، لكن لو أن الفلاح استأجر هذا البستان كل سنة بعشرة آلاف وصاحب البستان لن يتعرض لثمره إطلاقاً لأنه إجارة فهل يصح أو لا يصح نقول في هذا خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه لا يصح لأنه في الثمر بيع للثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل ظهورها وفي الزرع كذلك بيع قبل اشتداد حبه وقبل ظهوره فلا يصح، وقال بعضهم يكون مساقاة في الثمر وأجرة في الأرض يعني الزرع الذي يزرع بالأرض لا بأس أن تؤجر الأرض من أجله وأما في النخل فلا إذ لا بد فيه من المساقاة، وعليه فإنه لابد أن يساقي في النخل ويؤجر على الأرض مثلاً عندي بستان فيه نخل وفيه مكان آخر ليس فيه نخل بل هي أرض بيضاء صالحة للزراعة فإذا ساقيتُ الفلاح على النخل وقلت له لك ثلث ثمر النخل وأما الأرض البيضاء فأنا أؤجرها عليك كل سنة بعشرة آلاف فهذا يصح لأن المساقاة على النخل جائزة وتأجير الأرض لزراعتها جائز ولا إشكال فيه، لكن الإشكال فيما إذا قلتُ له أجرتك هذا البستان كله نخله وبياض أرضه بعشرة آلاف ريال فهل هذا يجوز أو لا؟ المذهب أنه لا يجوز بل لا بد أن يكون العقد على النخل مساقاة وعلى