الشيخ: قوله (لا تجوز على ما لا يثمر) نقول هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والصحيح أنها تجوز ويكون للعامل الجزء المشروط، والصفصاف يشبهه شجر الأثل عندنا فإن شجر الأثل وإن كان له ثمر لكنه غير مقصود فلا يقصده الناس وإنما يقصدون الخشب فيكون الخشب المقطوع بمنزلة الثمرة.
القارئ: لأن موضوعها على أن للعامل جزءاً من الثمرة وفي المساقاة بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما أبو الخطاب إحداهما الجواز إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة لأنها جازت في المعدومة مع كثرة الغرر فمع قلته أولى والثانية المنع لإفضائها إلى أن يستحق جزءاً من النماء الموجود قبل العمل فلم يصح كالمضاربة بعد الربح.
الشيخ: الصواب أنه تصح المساقاة بعد ظهور الثمر حتى وإن لم يبق جزء ينمو به الثمر لأنه سوف يحتاج إلى ماء حتى وإن انتهى نموه فهو يحتاج إلى الماء إلى أن يُجذ فلا مانع من ذلك فليس فيه غرر ولا ظلم ولا ربا.
القارئ: وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل فيكون له جزء من الثمرة جاز نص عليه لأن الثمرة تحصل بالعمل عليها كما تحصل على النخل المغروس ولا تصح إلا على شجر معين معلوم برؤية أو صفة لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان فأشبهت المضاربة ولو ساقيتك على أحد هذين الحائطين لم يصح.
الشيخ: قوله (معلوم برؤية) صورتها أن يطلب صاحب البستان من العامل أن ينظر إلى النخل ويراها بعينه وأما قوله (أو صفة) ففيها تردد لأن الصفة قد لا تكون على وجه محدود ومعين فماذا سيقول له، هل يقول النخلة طويلة أو قصيرة أو يقول بعض النخل طويل وبعض النخيل قصير أو يقول بعض النخل نشيط وبعض النخل ضعيف ففي جواز المساقاة بالصفة تردد لأن النخل يتخلف.
فصل