القارئ: وما كسب العبد من المباح أو وهب له فقبله ملكه مولاه لأنه كسب ماله فملكه كصيد فهده وإن ملكه سيده مالاً ملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من باع عبداً وله مال فماله للبائع) رواه مسلم ولأنه يملك البضع فملك المال كالحر وعنه لا يملك لأنه مال فلم يملك المال كالبهيمة.
الشيخ: هذه المسألة وهي هل يملك العبد بالتمليك أو لا؟ فيها ثلاثة أقوال القول الأول المذهب أنه لا يملك ولو كان التمليك من سيده لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (من باع عبداً له مال فماله للذي باعه) وهذا عام، والقول الثاني قالوا إن ملَّكَهُ سيده مَلَكَه وإن مَلَّكَه غيره لم يملك، والقول الثالث قالوا إنه يملك بالتمليك مطلقاً فلو وهب شخص لهذا العبد ساعة أصبحت ملكه، فعلى هذا القول يملكها وله أن يبيعها ويشتري بثمنها ما شاء، وعلى القول بأنه لا يملك تكون الساعة للسيد ويكون العبد كأنه ساقية مرَّ بها الماء، والمؤلف رحمه الله قَدَّمَ أنه يملك إذا ملَّكَهُ سيده، والحقيقة أنه إذا ملَّكَهُ سيده فينبغي أن يقال إنه بمنزلة الإباحة أي إباحة المال فيكون أَذِنَ له في استباحة هذا المال وإلا فالعبد وما ملكه للسيد) وإذا قلنا بالتمليك فهل يجوز لسيده أن يرجع في ذلك؟ نقول هل هو أب؟ الجواب لا، فلا يجوز له الرجوع، لكن لو قال أنا أملكك أنت وما معك فهنا نقول له ذلك لأن العبد لا يملك المال منفرداً حتى وإن وهبه سيده أو ملَّكَهُ فإنه لو أراد أن يقول له أنت وما معك ملكي فله ذلك.
القارئ: فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيه لأن ملكه غير تام فإن أذن له فيه ملكه.
الشيخ: مَلَّكَ السيد عبده جاريةً فهو يملكها وله أن يبيعها لكن ليس له أن يطأها، وذلك احتياطاً للأعراض لأن ملكه عليها غير تام وإذا أراد العبد الوطء فإنه يستأذن من سيده فإن أذن له جاز له الوطء.