الشيخ: الصواب أنه إذا باعه بيعاً فاسداً يعتقد صحته فإن الوكالة تبطل لأن هذا تصرف يدل على عدوله عن التوكيل أما إذا باع بيعاً فاسد وهو يعلم أنه فاسد فإن الوكالة لا تبطل كما لو باع الوكيل بعد أذان الجمعة الثاني ما وكله في بيعه فهنا نقول إذا كان الوكيل يعلم أن البيع فاسد فهذا بيع لاغي لا يترتب عليه أثره أما إذا كان لا يعلم فلا شك أن بيعه إياه دال على فسخ الوكالة.

القارئ: وإن وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل لأن الطلاق لا ينافي الوكالة ولا يمنع ابتداءها.

الشيخ: المعنى أنه وكَّلَ زوجته في بيع شيء أو شراء شيء ثم طلقها فإنها لا تنعزل عن الوكالة لأن الطلاق لا ينافي الوكالة.

القارئ: وإن وكل عبده ثم أعتقه أو باعه فكذلك ويحتمل أن ينعزل لأن أمره لعبده استخدام وليس بتوكيل في الحقيقة.

الشيخ: الاحتمال الثاني هو الصحيح لأنه حين يأمر عبده ويقول يا فلان بع هذا الشيء فهذا ليس بتوكيل بل هو استخدام ولأن العبد بالعتق ملك نفسه فلا أمر لسيده عليه.

فصل

القارئ: ويجوز التوكيل بجعل لأنه تصرف لغيره لا يلزمه فجاز أخذ العوض عنه كرد الآبق وإذا وكَّلَه في البيع بجعل فباع استحق الجعل قبل قبض الثمن لأن البيع يتحقق قبل قبضه فإن قال في التوكيل إذا سلمت إليَّ الثمن فلك كذا وقف استحقاقه على التسليم إليه لاشتراطه إياه.

الشيخ: ما ذكره أولاً خلاف ما عليه العمل الآن فالوكيل بالبيع لا يستحق الجعل إلا إذا سلم الثمن فالدَّلال الآن لو أنه باع السيارة والسيارة عليها خمسمائة ريال فباعها ثم جاء لصاحبها وقال لقد بعت السيارة أعطني الخمسمائة ريال فعلى كلام المؤلف أنه يُلزم بتسليمه خمسمائة ريال ولكن الصحيح أنه لا يلزم لأن كونه يقول لك على بيعها خمسمائة ريال معروف عرفاً واضحاً أن المراد خمسمائة ريال من الثمن.

القارئ: وإن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح وله الزيادة لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015