السائل: إذا تفاهما على أنه متى أخذ المبلغ المخالف للمبلغ المحال عليه يحوله ويعطيه؟
الشيخ: إذا كان بشرط فإنه لا يجوز وأما إن اصطلحا على القيمة في وقت القبض فلا بأس.
فصل
القارئ: الشرط الرابع أن يحيل برضاه لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها ولا يعتبر رضى المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه كما لو وكله بالاستيفاء منه.
الشيخ: عندنا الآن محيل ومحال عليه فالمحيل لابد من رضاه والمحال عليه لا يشترط رضاه وبقي المحتال وهو الطرف الثالث فصله المؤلف رحمه الله فلو أن صاحب الحق قال للمطلوب أعطني حقي فقال له ما عندي شيء فقال صاحب الحق لك دين على فلان حولني عليه فهل يلزمه أن يحيله؟ الجواب لا يلزمه أن يحيله لأنه لابد من رضى المحيل أما أن يجبر فلا لكن نقول يجبر على أن يستلم الدين الذي له ثم يوفي إذا طلب الغرماء وأما المحال عليه فلا يشترط رضاه فلو أن المحتال صار أشد إلحاحاً من المحيل ولما أحيل عليه هذا الشريك قال لا أقبل أنا لا أعرفك أنا صاحبي فلان فهل له أن يرفض؟ نقول ليس له ذلك بل للمحتال أن يقول له إن فلان يأخذ حقه بنفسه وبوكيله وأنا اعتبرني وكيلاً له.
القارئ: وأما المحتال فإن كان المحال عليه مليئاً وهو الموسر غير المماطل لم يعتبر رضاه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله وقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء فلم يكن للمحتال الامتناع.
الشيخ: المؤلف فسر المليء بأنه الموسر غير المماطل وهذا يحتاج إلى زيادة قيد فنقول الذي يمكن مطالبته فلابد من هذا لأنه قد يحيله على موسر غير مماطل لكن لا تمكن مطالبته لو ماطل، فلو أحيل على أبيه لم