الشيخ: المسألة هل يجوز للجار أن يضع خشبه على جدار جاره بدون رضى جاره؟ الجواب إن كان يضر الجدار أو كان الجدار ضعيفاً لا يتحمل فهنا ليس له أن يضعها إلا برضى جاره لأنه لا يجوز الإضرار بالغير وإن كان الجدار يتحمل ولا ضرر فيه فإن كان الجار محتاجاً إلى وضعه بحيث تكون الخشب قصيرة وجدار الجار بالعرض فهنا لا بأس أن يضعها بدون إذن الجار لأنه محتاج إليها وإن كان ليس محتاجاً إليها بأن كانت الحجرة مربعة يعني طولها عرضها فله أن يفعل أو لا في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إن له أن يفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره) ولأن هذا لا يضر الجدار بل لا يزيده إلا قوة وتماسكاً وحماية عن الشمس والهواء وهذا القول هو الراجح أنه لا يجوز منع الجار من وضع خشبه على جدار جاره إلا إذا كان هناك ضرر أو كان الجدار لا يتحمل.
القارئ: فأما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين ففيه روايتان إحداهما يجوز لأن تجويزه في ملك الآدمي المبني حقه على الضيق تنبيه على جوازه في حق الله المبني حقه على المسامحة والسهولة والثانية المنع اختارها أبو بكر لأن الأصل المنع خولف في الآدمي المعين فيبقى
فيما عداه على مقتضى الأصل ويتخرج على هذه الرواية أن يمنع من وضعه في ملك الجار إلا بإذنه لما ذكرنا للرواية الأولى.
الشيخ: الصواب أن جدار المسجد كغيره فإذا لم يكن على الجدار ضرر وكان الجدار يتحمل فإن له أن يضعه سواء استأذن الإمام أم لم يستأذن والمراد بالإمام هنا إمام السلطة لا إمام الجماعة.