الشيخ: الدرب غير النافذ هو المسدود وذلك بأن يكون البيت في آخر الشارع يسد الطريق فالحق في هذا الطريق لأهله الذين أبوابهم عليه وليس الذين جدرانهم عليه لأن بعض الناس ربما يكون جداره على هذا الطريق وباب بيته على جهة أخرى لكن أهل هذا الطريق هم الذين أبوابهم عليه فلا يجوز أن يخرج دكة ولا ميزاباً ولا روشناً ولا ساباطاً إلا بإذن أهله وظاهر كلام المؤلف العموم لكن التعليل يقتضي أن له إخراج ذلك فيما دون أبواب بيوتهم مثل أن يكون بيته هو آخر بيت وقبل بيته بأربعة أمتار مثلاً تبدأ الأبواب فتكون الأربعة أمتار التي من وراء الأبواب من خصائص صاحب البيت فيجوز أن يضع فيها دكة وأن يضع فيها روشناً وأن يفتح فيها باباً لأن ما دون أبواب البيوت من حقه هو فقط.
القارئ: فإن صالحه المالك أو أهل الدرب بشيء معلوم جاز لأنه يجوز بإذنهم بغير عوض فجاز بعوض كما في القرار وقال القاضي لا يصح الصلح عن الجناح والساباط لأنه بيع للهواء دون القرار.
الشيخ: الصحيح الأول بلا شك أنه يجوز أن يصالح أهل السوق بوضع الجناح في الساباط لأن الحق لهم والجناح يسمى عند قوم بلكونة وعند آخرين برندة وعند آخرين جناح وقولنا برندة لأن التعريب جائز ويكون المعرب عربياً كما في قوله (سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ) واللغة العربية واسعة فيها ترادفات كثيرة والخلاصة أن الدرب المشترك حق لأهل الدرب الذين أبوابهم شارعة فيه وأقصاه من أخره يملك الحق فيه صاحب
آخر بيت لكن فيما دون أبوابهم فله أن يخرج فيه الساباط والروشن والدكة والميزاب لأن الحق له وأما ما كان من وراء الأبواب إلى فم السوق فهذا لا يجوز إلا بإذنهم لأنهم هم أهله.
فصل
القارئ: وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك لأن هواء ملكه ملكه فإن لم يزله فلمالك الأرض إزالتها بالقطع وغيره كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك إخراجها.