القارئ: وإن اشترى غِرَاساً فغرسه ثم أفلس فلم يزد فللبائع الرجوع فيه ويقلعه ويضمن النقص فإن أبى قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكوه فلهم ذلك كالتي قبلها وإن أرادوا قلعه فلهم ذلك ولا ضمان عليهم لأن المفلس اشتراه مقلوعاً فلم يلزمهم مع رده لذلك شيء آخر ولا إبقاءه في أرضهم بغير استحقاق وإن زاد سقط الرجوع في قول الخرقي وعلى رواية الميموني يحتمل ذلك أيضا لأن النماء فيه قد حصل من أرض المفلس فلم يملك البائع أخذه ويحتمل أن له الرجوع كما لو سمن العبد من طعامه وإن اشترى من رجل أرضاً ومن آخر غرساً فغرسه فيها فلصاحب الأرض الرجوع وفي صاحب الأرض الغرس التفصيل الذي ذكرناه فإن رجعا معاً فالحكم فيهما كما لو كان الغرس في أرض المفلس.

الشيخ: هذه مسائل نادرة الوقوع لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون أشياء قد تكون نادرة الوقوع وبعضها قد يكون غير ممكن تمريناً للطالب على القواعد التي تذكر والله على كل شيء قدير قد يأتي زمن يحصل فيه مثل هذه الأشياء.

فصل

القارئ: وإن أفلس وعليه دين مؤجل لم يحل.

الشيخ: قوله (لم يحل) هذه جواب لمن وليست صفة قوله (دين مؤجل) والمعنى أنه إن أفلس فإنه لا يحل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015