الشيخ: هذا فيه مسائل تحتاج إلى مناقشة أولاً يقول (معرفة الغناء ليس بعيب) فيقال بل هو عيب لأن التي تعرف الغناء لابد أن تعكف عليه وهذا يضر بالسيد من وجه وهو أيضاً حرام من وجه آخر فلا شك أنه عيب، قوله (الحجامة) إذا كان هذا الرقيق حجاماً فإن ذلك ليس بعيب لأن الأرقاء لا يأنفون من كونهم حجامين أما (الكفر) يقول المؤلف أنه ليس بعيب وهذا من الغرائب مثلاً اشترى أمة فإذا هي
كافرة يقول المؤلف ليس بعيب لأن الأصل في الرقيق الكفر وهذا مُسلَّم فيما لو كان الرقيق من سبي يعني إنسان في القتال في سبيل الله فسبوا نساءً وصار سهم هذا الرجل كافراً فهنا قد نقول إن الأصل الكفر لأنهم لم يسبوا إلا الآن أما رقيق مازال في دار الإسلام نقول الأصل فيه الكفر فالصواب أن الكفر عيب لما في ذلك من الإضرار بالسيد والإضرار بأهله وأولاده وما أشبه ذلك وقوله (كون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب) هذا أيضاً فيه نظر لأن مثل الطبخ والخبز لا يجهله أحد فالأصل في الجارية أن تكون عارفة بالطبخ والخبز وشغل البيت هذا هو الأصل فإذا كانت لا تعرف يقول لها السيد اطبخي فلا تعرف أن تطبخ أو اخبزي ولا تعرف أن تخبز فهذا عيب بلا شك والصواب أن العيب كل ما ينقص قيمة المبيع عادة هذا هو الضابط ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة كما قاله المؤلف.
السائل: قول المؤلف في الصغير (لأنه لا يكون لضعف بينته أو عقله) ما معناه؟
الشيخ: يعني لأن هذا لا يكون لضعف بنيته لو كان كبيراً ولا علقه لو كان كبيراً فلو كان كبيراً وصار يبول في الفراش قلنا هذا عيب لماذا؟ لأن البنية ما تقتضي أن يبول في الفراش وكذلك العقل لكن الصغير يبول في الفراش.
فصل