الشيخ: مسألة الصنعة ليس لها دخل هنا وربما يذكرها المؤلف إن شاء الله أو نذكرها نحن بمعنى أنه إذا كانت الزيادة في مقابل الصنعة مثلاً هذا ذهب يساوي عشرة آلاف وذهب آخر يساوي عشرة آلاف ومائة لأنه مصنوع صناعة مرغوبة وجيدة والأول ليس كذلك فمن العلماء من يقول إنه جائز إذا كانت الزيادة في مقابلة الصنعة ومنهم من يقول أنه ليس بجائز وهذا لا شك أنه أحوط.
القارئ: لما روى فضالة بن عبيد قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة في ذهب وخرز ابتاعها بتسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا حتى تميز بينهما) رواه أبو داود، ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة أنقسم الثمن عليهما بقدر قيمتهما بدليل ما لو اشترى شقصاً وسيفا فإن الشفيع يأخذ الشقص بقسطه من الثمن وإذا قسم الثمن على القيمة أدى إلى الربا لأنه إذا باع مدا قيمته درهمان ودرهما بمدين فقيمتهما ثلاثة حصل في مقابلة الجيد مدة وثلث فأما إذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس كدرهم صحيح ودرهم قُرَاضة بصحيحين فقال القاضي الحكم فيها كالتي قبلها لذلك وقال أبو بكر يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الفضة بالفضة مثلاً بمثل) ولأن الجودة ساقطة فيما قوبل بجنسه لما تقدم وعن أحمد منع ذلك في النقد وتجويزه في غيره لأنه لا يمكن التحرز من اختلاط النوعين.
الشيخ: والظاهر أنه إذا لم يكن ربا فلا بأس به لعموم قول الله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا) فهو بيع لا ربا فيه فيكون حلالاً بأي صورة وقع.
السائل: في بعض المحلات تباع كراتين معينة فإذا فتح الكرتون وجد ثلاث ريالات فهل في ذلك شيء؟
الشيخ: لا هذه تافة وغير مقصودة.
فصل
القارئ: ولا يجوز بيع خالصه بمشوبه كحنطة فيها شعير أو زوان بخالصة أو غير خالصة.
السائل: ماهي الزوان؟
الشيخ: ما أدري ما هي الزواني.