الشيخ: هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء إذا قال الزبون للتجار بكم هذه السلعة قال التاجر مكتوبٌ عليها الثمن فربما يكون التاجر لا يعرف عنها شيئاً والمشتري أيضاً لا يعرف يقول المؤلف أنه لا يصح البيع والحقيقة أن هذا أولى بالصحة مما إذا قدره البائع لأن المقدَّرَ هنا مقدَّر إما من قِبَل الدولة وإما من قِبَل الشركة فهو مقدر بثمن يشترك فيه الناس كلهم فالصواب أنه إذا باعها برقمها فالبيع صحيح وأنه أولى بالصحة من تعيين البائع الثمن وذلك لأن البائع قد يزيد في الثمن والمشتري لا يدري والمسألة الثانية إذا قال بعتك بما باع به فلان يقول المؤلف لا يصح وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون فلان من العمداء المعتمدين في السوق أو غيرهم من الناس والصواب أنه يصح إذا كان فلان ممن عرف في السوق واعتمد لأن بعض التجار يكون عمدة عند الناس لأنه يعرف الأثمان ويقدر الأشياء بأثمانها والناس ينتابونه ويشترون منه كثيراً فإذا قلت أنا لا أعرف السلع ولا أعرف ثمنها لكن اذهب واسأل فلان فالذي يبيع به فهي لك به يقول المؤلف أنه لا يصح والصواب أنه يصح إذا كان فلان ممن عرف بأنه عمدة وأن الناس ينتابونه وأن أسعاره معتبرة أما لو قال اذهب إلى فلان وأسأله هذا ما يصح لأننا لا ندري ماذا يقدرها به فلان وفلان هذا ليس معروفاً بين الناس وليس عمدة في البيع والشراء أما إذا كان عمدة فالصواب أنه يصح وقول المؤلف (بما ينقطع به السعر) يعني إذا قال البائع للمشتري اذهب وأعرض هذه السلعة في السوق ونادي عليها بالمزيادة فإذا وقفت على سعر ما فهي لك به يقول المؤلف لا يصح لكن نقول هنا أيما أشد غرراً وجهالة أن يقول هي بمائة وربما لا يدري البائع والمشتري عن الثمن أو إذا قال البائع للمشتري اذهب وأعطها من ينادي عليها فإذا أنقطع السعر فهي لك أيهما أقرب إلى موافقة الحقيقة في الثمن؟ الجواب الثاني بلا شك وحينئذ نقول إذا باعه بما ينقطع به السعر